المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس دائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المالية صفة محتسب المالية المركزي.
مرسوم Decree No. 332 13/11/1964
مادة 1: يعطى رئيس دائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المالية صفة محتسب المالية المركزي.
مادة 2: تلغى المادتان 20 و 21 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتستبدلان بالاحكام التالية: المادة 20: يعتبر رئيس مصلحة الخزنية الرئيس التسلسلي لجميع محتسبي المالية والموظفين التابعين لهم. المادة 21: يتولى رئيس دائرة المحاسبة والصناديق, بصفته محتسب المالية المركزي, ادارة عمليات الموازنة العامة والخزينة, اما مباشرة او بواسطة المحتسبين المحليين, وتوحيد حساباتها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني