ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 آب 1967
بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني وتعديلاته
بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 8327 تاريخ 21/10/1967
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/1967
يرسم ما يأتي :
المواد
تتولى مصلحة حماية المستهللك:
1- تأمين تطبيق القوانين المتعلقة بالمقاييس والموازين والمصوغات والاسعار وقمع الغش .
2- اتخاذ تدابير اللازمة للحؤول دون احتكار المواد والمنتجات والسلع في الاسواق المحلية او التلاعب باسعارها, وذلك وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 3- اعداد الدراسات اللازمة لتعيين الحدود القصوى للاسعار او لنسب الارباح والعمل على وضعها موضع التنفيذ وفقا للاصول القانونية.
تتألف مصلحة حماية المستهلك من:
- دائرة المقاييس والموازين والمكاييل
- دائرة المصوغات
- دائرة قمع الغش .
- دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء
تتألف دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء من:
- قسم مراقبة الاسعار.
- قسم مكافحة الاحتكار.
يحدث في كل من دوائر الاقتصاد الاقليمية المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 قسم يدعى "قسم حماية المستهلك".
تتولى دائرة المقاييس والموازين والمكاييل العمل على مجاراة تطور علم القياس الرسمي واجراء الدراسات الفنية اللازمة لذلك ومراقبة انتاج واستيراد ادوات واجهزة القياس والوزن وفحصها ووسمها وتطبيق احكام القوانين والانظمة المتعلقة بعلم القياس الرسمي.
تتولى دائرة المصوغات اختبار ووسم المشغولات والمصكوكات الذهبية والفضية المصنوعة محليا والمستوردة ومراقبة عرضها للبيع وبيعها في الاسواق المحلية وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بذلك.
تتولى دائرة قمع الغش الاعمال والمهام العائدة لتطبيق القوانين وسائر النصوص المتعلقة بالغش .
تتولى دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء الاعمال والمهام العائدة لتطبيق القوانين وسائر النصوص المتعلقة بالاحتكار والغلاء.
تتولى اقسام حماية المستهلك التابعة لدوائر الاقتصاد الاقليمية نفس المهام والصلاحيات التنفيذية التي تقوم بها الادارة المركزية وتنظم هذه المهام والصلاحيات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
لوزير الاقتصاد الوطني ان يتعاقد مع خبراء لتأمين الدراسات الفنية المختلفة لحسن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بمصلحة حماية المستهلك وان يتعاقد ايضا عند الاقتضاء مع اثنين على الاكثر من ذوي الخبرة في اعمال مكافحة الغلاء والاحتكار كل ذلك ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
يعدل ملاك وزارة الاقتصاد الوطني المحدد بموجب المرسوم رقم 8369 تاريخ 30/12/1961 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 8 تشرين الثاني 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حماده
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي