All legislation

مرسوم Decree No. 8664 08/11/1967

اعادة تنظيم مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وتعديلملاكها

Type
مرسوم · Decree
Number
8664
Date
08/11/1967
Official Gazette
Issue 94, 23/11/1967, p. 1816-1818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 8664 تاريخ 08/11/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 آب 1967

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني وتعديلاته

بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 8327 تاريخ 21/10/1967

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/1967

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تتولى مصلحة حماية المستهللك:

1- تأمين تطبيق القوانين المتعلقة بالمقاييس والموازين والمصوغات والاسعار وقمع الغش .

2- اتخاذ تدابير اللازمة للحؤول دون احتكار المواد والمنتجات والسلع في الاسواق المحلية او التلاعب باسعارها, وذلك وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 3- اعداد الدراسات اللازمة لتعيين الحدود القصوى للاسعار او لنسب الارباح والعمل على وضعها موضع التنفيذ وفقا للاصول القانونية.

المادة 2

تتألف مصلحة حماية المستهلك من:

- دائرة المقاييس والموازين والمكاييل

- دائرة المصوغات

- دائرة قمع الغش .

- دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء

تتألف دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء من:

- قسم مراقبة الاسعار.

- قسم مكافحة الاحتكار.

المادة 3

يحدث في كل من دوائر الاقتصاد الاقليمية المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 قسم يدعى "قسم حماية المستهلك".

المادة 4

تتولى دائرة المقاييس والموازين والمكاييل العمل على مجاراة تطور علم القياس الرسمي واجراء الدراسات الفنية اللازمة لذلك ومراقبة انتاج واستيراد ادوات واجهزة القياس والوزن وفحصها ووسمها وتطبيق احكام القوانين والانظمة المتعلقة بعلم القياس الرسمي.

المادة 5

تتولى دائرة المصوغات اختبار ووسم المشغولات والمصكوكات الذهبية والفضية المصنوعة محليا والمستوردة ومراقبة عرضها للبيع وبيعها في الاسواق المحلية وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بذلك.

المادة 6

تتولى دائرة قمع الغش الاعمال والمهام العائدة لتطبيق القوانين وسائر النصوص المتعلقة بالغش .

المادة 7

تتولى دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء الاعمال والمهام العائدة لتطبيق القوانين وسائر النصوص المتعلقة بالاحتكار والغلاء.

المادة 8

تتولى اقسام حماية المستهلك التابعة لدوائر الاقتصاد الاقليمية نفس المهام والصلاحيات التنفيذية التي تقوم بها الادارة المركزية وتنظم هذه المهام والصلاحيات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 9

لوزير الاقتصاد الوطني ان يتعاقد مع خبراء لتأمين الدراسات الفنية المختلفة لحسن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بمصلحة حماية المستهلك وان يتعاقد ايضا عند الاقتضاء مع اثنين على الاكثر من ذوي الخبرة في اعمال مكافحة الغلاء والاحتكار كل ذلك ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 10

يعدل ملاك وزارة الاقتصاد الوطني المحدد بموجب المرسوم رقم 8369 تاريخ 30/12/1961 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 11

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 12

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 تشرين الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حماده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي