المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في منطقة القصيبة العقارية (قضاء النبطيةمحافظة لبنان الجنوبي).
مرسوم رقم 8671 08/11/1967
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في منطقة القصيبة العقارية (قضاء النبطيةمحافظة لبنان الجنوبي).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.
مادة 3: تعين لجنة من السادة: القاضي المنفرد في النبطية رئيسا جميل مزنر مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا محمود اسماعيل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا الحاج علي حسن ياسين عن اصحاب الحقوق من القصيبة عضوا محمد سعيد عليق عن اصحاب الحقوق من القصيبة عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية والعمومية في منطقة القصيبة العقارية (قضاء النبطيةمحافظة لبنان الجنوبي).
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 8 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري