All legislation

مرسوم Decree No. 8671 08/11/1967

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في- منطقة القصيبة العقارية (قضاء النبطية) وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على- هذه المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
8671
Date
08/11/1967
Official Gazette
Issue 94, 23/11/1967, p. 1822-1823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8671 تاريخ 08/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في منطقة القصيبة العقارية (قضاء النبطيةمحافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: القاضي المنفرد في النبطية رئيسا جميل مزنر مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا محمود اسماعيل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا الحاج علي حسن ياسين عن اصحاب الحقوق من القصيبة عضوا محمد سعيد عليق عن اصحاب الحقوق من القصيبة عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية والعمومية في منطقة القصيبة العقارية (قضاء النبطيةمحافظة لبنان الجنوبي).

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري