النص الكامل

مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 نافذ

المادة 10

المادة 10

لا تستعمل السلفة الا لتأدية نفقات عقدت بصورة قانونية وذلك:

- اما خلال السنة المالية

- واما, فيما يتعلق بالنفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها اعتبارا من اول تشرين الاول من السنة السابقة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المحاسبة.

المادة 10 من مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206737/article/10/