المادة 9
يمكن للقيم في أي وقت, وبحسب الحاجة, ان يسحب المبالغ المودعة لحسابه في صندوق المحتسب, على ان لا يتجاوز المبلغ المسحوب في كل مرة الالف ليرة.
فقرة مضافة بموجب م 6881 ت 16/3/67
ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية على ان لا يتجاوز هذا الحد العشرة الاف ليرة لبنانية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 6881 تاريخ 16/03/1967, المادة 1, 23/03/1967
مادة 1: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة السابعة والى نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 النص التالي: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية على ان لا يتجاوز هذا الحد العشرة الاف ليرة لبنانية"