جميع التشريعات

قرار رقم 2994 18/11/1968

تحديد كميات الطوابع الخاصة باستيفاء رسم خروج المسافرين

النوع
قرار
الرقم
2994
التاريخ
18/11/1968
الجريدة الرسمية
العدد 95, 25/11/1968, ص. 1649
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2994 تاريخ 18/11/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد كميات الطوابع الخاصة باستيفاء رسم خروج المسافرين المحددة بالقانون رقم 27/67 تاريخ 8/5/1967 والواجب اصدارها عن سنتي 1968 و1969 بمليونين وخمسماية الف طابع مقياس 10 x 50 س .م. موزعة كما يلي: الفئة الكمية

خمس ليرات 1000000 مليون عشر ليرات 1000000 مليون مجاني 500000 خمسماية الف ــــــــ المجموع: 2500000

المادة 2

مادة 2: ترسم على هذه الطوابع سفينة مذيلة بسنة اصدارها, وتعطى كل فئة منها لونا يختلف عن الاخر, يختاره رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 3

مادة 3: توضع هذه الطوابع قيد التداول فور انجاز طبعها وتسليمها الى امين صندوق الطوابع.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1968 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي