المواد
مادة 1: تحدد كميات الطوابع الخاصة باستيفاء رسم خروج المسافرين المحددة بالقانون رقم 27/67 تاريخ 8/5/1967 والواجب اصدارها عن سنتي 1968 و1969 بمليونين وخمسماية الف طابع مقياس 10 x 50 س .م. موزعة كما يلي: الفئة الكمية
خمس ليرات 1000000 مليون عشر ليرات 1000000 مليون مجاني 500000 خمسماية الف ــــــــ المجموع: 2500000
مادة 2: ترسم على هذه الطوابع سفينة مذيلة بسنة اصدارها, وتعطى كل فئة منها لونا يختلف عن الاخر, يختاره رئيس مصلحة الخزينة.
مادة 3: توضع هذه الطوابع قيد التداول فور انجاز طبعها وتسليمها الى امين صندوق الطوابع.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1968
وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي