النص الكامل

قرار رقم 2333 تاريخ 18/11/1970 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1200/1 تاريخ 26 ايار 1967 , وتصبح كما يلي: ريثما يحدد سعر جديد بالذهب لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي, يمدد مفعول القرار رقم 470/1 تاريخ 15 شباط 1965 لجهة زيادة فرق قطع بنسبة 40 بالمئة, وذلك على نفقات الدولة المذكورة فيما يلي التي ما زالت تعتبر نفقات خارجية: - صافي رواتب موظفي السلك الخارجي وتعويضاتهم التالية: التعويضات العائلية, تعويضات السكن, تعويضات السيارة وبدلات الاغتراب . - صافي رواتب العسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج ونفقات معيشتهم في الخارج.

المادة 1 من قرار رقم 2333 تاريخ 18/11/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206759/article/1/