جميع التشريعات

قرار رقم 2333 18/11/1970

تعديل القرار رقم 1200-1 تاريخ 26 ايار 1967 المتعلق بكيفية تحويل نفقات الدولة الخارجية

النوع
قرار
الرقم
2333
التاريخ
18/11/1970
الجريدة الرسمية
العدد 95, 26/11/1970, ص. 1707
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2337 تاريخ 08/10/1971 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2333 تاريخ 18/11/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1200/1 تاريخ 26 ايار 1967 , وتصبح كما يلي: ريثما يحدد سعر جديد بالذهب لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي, يمدد مفعول القرار رقم 470/1 تاريخ 15 شباط 1965 لجهة زيادة فرق قطع بنسبة 40 بالمئة, وذلك على نفقات الدولة المذكورة فيما يلي التي ما زالت تعتبر نفقات خارجية: - صافي رواتب موظفي السلك الخارجي وتعويضاتهم التالية: التعويضات العائلية, تعويضات السكن, تعويضات السيارة وبدلات الاغتراب . - صافي رواتب العسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج ونفقات معيشتهم في الخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1970 وزير المالية الامضاء: الياس سابا