المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1200/1 تاريخ 26 ايار 1967 , وتصبح كما يلي: ريثما يحدد سعر جديد بالذهب لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي, يمدد مفعول القرار رقم 470/1 تاريخ 15 شباط 1965 لجهة زيادة فرق قطع بنسبة 40 بالمئة, وذلك على نفقات الدولة المذكورة فيما يلي التي ما زالت تعتبر نفقات خارجية: - صافي رواتب موظفي السلك الخارجي وتعويضاتهم التالية: التعويضات العائلية, تعويضات السكن, تعويضات السيارة وبدلات الاغتراب . - صافي رواتب العسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج ونفقات معيشتهم في الخارج.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 2337 تاريخ 08/10/1971, المادة 1, 25/10/1971
مادة 1: تضاف على المادة الاولى من القرار رقم 2333/1 تاريخ 18/11/1970 الفقرة التالية: - حصة رؤساء البعثات اللبنانية في الخارج المترتبة عليهم من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء.