جميع التشريعات

قرار رقم 299 25/10/1973

تنظيم استيراد الحيوانات من تركيا

النوع
قرار
الرقم
299
التاريخ
25/10/1973
الجريدة الرسمية
العدد 95, 26/11/1973, ص. 1134-1135
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 398 تاريخ 20/12/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 299 تاريخ 25/10/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع بصورة مؤقتة ولاشعار اخر استيراد الحيوانات المجترة من تركيا الى لبنان الى الشروط التالية: 1- الحصول على تصريح مسبق من مصلحة الثروة الحيوانية لاعداد وكميات تتناسب مع امكانية استيعاب محجر طرابلس . 2- ان تكون الحيوانات المراد استيرادها صادرة عن مناطق خالية من مرض الحمى القلاعية (عشرة اسيا) وملقحة ضد هذا المرض قبل شحنها باسبوع على الاقل. 3- ان تكون المنتجات الحيوانية وخاصة اللحوم منها ناتجة عن حيوانات سليمة من المرض وذبحت في مسلخ مراقب صحيا. 4- ان تكون الحيوانات ومنتجاتها مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية تثبت ذلك صراحة, بالاضافة الى شروط خلوها من مرض الطاعون البقري.

المادة 2

مادة 2: يحصر ادخال الابقار الواردة من تركيا الى لبنان بمرفأ طرابلس وتنقل مباشرة منه الى المحجر الصحي البيطري في طرابلس حيث تلقح ويحجر عليها لمدة خمسة عشر يوما قبل السماح لاصحابها بالتصرف بها وذلك باشراف الطبيب البيطري المكلف . 2- تضع الوزارة اراضي المحجر وزرائبه ومنشآته دون بدل بتصرف اصحاب العلاقة طيلة مدة الحجر على ان يؤمن هؤلاء جميع احتياجات حيواناتهم من اعلاف وماء وخدمة وغيرها.

المادة 3

مادة 3: يكلف طبيب بيطري الشمال بالاشراف على تنفيذ عملية الحجز بمعاونة الطبيب البيطري رئيس دائرة مكتب الانتاج الحيواني في الشمال.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/10/1973 وزير الزراعة الامضاء: صبري حماده