المواد
مادة 1: يخضع بصورة مؤقتة ولاشعار اخر استيراد الحيوانات المجترة من تركيا الى لبنان الى الشروط التالية: 1- الحصول على تصريح مسبق من مصلحة الثروة الحيوانية لاعداد وكميات تتناسب مع امكانية استيعاب محجر طرابلس . 2- ان تكون الحيوانات المراد استيرادها صادرة عن مناطق خالية من مرض الحمى القلاعية (عشرة اسيا) وملقحة ضد هذا المرض قبل شحنها باسبوع على الاقل. 3- ان تكون المنتجات الحيوانية وخاصة اللحوم منها ناتجة عن حيوانات سليمة من المرض وذبحت في مسلخ مراقب صحيا. 4- ان تكون الحيوانات ومنتجاتها مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية تثبت ذلك صراحة, بالاضافة الى شروط خلوها من مرض الطاعون البقري.
مادة 2: يحصر ادخال الابقار الواردة من تركيا الى لبنان بمرفأ طرابلس وتنقل مباشرة منه الى المحجر الصحي البيطري في طرابلس حيث تلقح ويحجر عليها لمدة خمسة عشر يوما قبل السماح لاصحابها بالتصرف بها وذلك باشراف الطبيب البيطري المكلف . 2- تضع الوزارة اراضي المحجر وزرائبه ومنشآته دون بدل بتصرف اصحاب العلاقة طيلة مدة الحجر على ان يؤمن هؤلاء جميع احتياجات حيواناتهم من اعلاف وماء وخدمة وغيرها.
مادة 3: يكلف طبيب بيطري الشمال بالاشراف على تنفيذ عملية الحجز بمعاونة الطبيب البيطري رئيس دائرة مكتب الانتاج الحيواني في الشمال.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة
مادة 5: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/10/1973
وزير الزراعة
الامضاء: صبري حماده