جميع التشريعات

قرار رقم 121 31/10/1967

تعديل بعض احكام قرار مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية بشأن قيام مكتب - الفاكهة باستلام محاصيل التفاح من صغار المزارعين وتصريفها لحسابهم

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
31/10/1967
الجريدة الرسمية
العدد 95, 27/11/1967, ص. 1848
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 31/10/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 5122 تاريخ 26/7/66

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5 آب سنة 1967

بناء على المرسوم رقم 8245 تاريخ 20/9/67 المعدل بالمرسوم

رقم 8453 تاريخ 26/10/1967,

بناء على قرار مجلس ادارة مكتب الفاكهة رقم 99/67 تاريخ

22/9/1967 المصدق من وزارة الزراعة بتاريخ 28/9/1967.

بناء على اقتراح مدير عام المكتب

المواد

المادة 1

مادة 1: تكمل عبارة "المرسوم رقم 8245 تاريخ 20/9/1967" الواردة في كل من المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 99/67 بعبارة "المعدل بالمرسوم رقم 8453 تاريخ 26/10/1967".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تصديقه من وزير الزراعة وتعليقه على بابي وزارة الزراعة ومكتب الفاكهة. صدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1967.

رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية حبيب نصر الله صدق ببيروت في 2/11/1967 وزير الزراعة سعيد حماده//