All legislation

قرار Decision No. 121 31/10/1967

تعديل بعض احكام قرار مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية بشأن قيام مكتب - الفاكهة باستلام محاصيل التفاح من صغار المزارعين وتصريفها لحسابهم

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
31/10/1967
Official Gazette
Issue 95, 27/11/1967, p. 1848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 31/10/1967
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 5122 تاريخ 26/7/66

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5 آب سنة 1967

بناء على المرسوم رقم 8245 تاريخ 20/9/67 المعدل بالمرسوم

رقم 8453 تاريخ 26/10/1967,

بناء على قرار مجلس ادارة مكتب الفاكهة رقم 99/67 تاريخ

22/9/1967 المصدق من وزارة الزراعة بتاريخ 28/9/1967.

بناء على اقتراح مدير عام المكتب

المواد

المادة 1

مادة 1: تكمل عبارة "المرسوم رقم 8245 تاريخ 20/9/1967" الواردة في كل من المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 99/67 بعبارة "المعدل بالمرسوم رقم 8453 تاريخ 26/10/1967".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تصديقه من وزير الزراعة وتعليقه على بابي وزارة الزراعة ومكتب الفاكهة. صدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1967.

رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية حبيب نصر الله صدق ببيروت في 2/11/1967 وزير الزراعة سعيد حماده//