النص الكامل

مرسوم رقم 14559 تاريخ 27/11/1963 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ينتخب المندوبون الاصيلون والملازمون المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من قبل الهيئات المشار اليها آنفا. يقوم مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه بدعوة الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا المشار اليها في المادتين السابقتين اعلاه لاجتماعات تعقد في مركز الوزارة ينتخب خلالها المندوبون بطريقة الاقتراع السري. واذا لم يحضر ممثلو كافة الهيئات المدعوة تجري الدعوة الى اجتماع آخر خلال اسبوع واحد ويتم الانتخاب بأكثرية اصوات الحاضرين مهما كان عددهم. ويشترط بالممثل الذي يحضر ان يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها. ينظم مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن المنتخبين.

المادة 3 من مرسوم رقم 14559 تاريخ 27/11/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206778/article/3/