المادة 3
مادة 3: ينتخب المندوبون الاصيلون والملازمون المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من قبل الهيئات المشار اليها آنفا. يقوم مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه بدعوة الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا المشار اليها في المادتين السابقتين اعلاه لاجتماعات تعقد في مركز الوزارة ينتخب خلالها المندوبون بطريقة الاقتراع السري. واذا لم يحضر ممثلو كافة الهيئات المدعوة تجري الدعوة الى اجتماع آخر خلال اسبوع واحد ويتم الانتخاب بأكثرية اصوات الحاضرين مهما كان عددهم. ويشترط بالممثل الذي يحضر ان يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها. ينظم مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن المنتخبين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 3739 تاريخ 11/02/1966, article 1, 21/02/1966
مادة 1: تلغى احكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 14559 تاريخ 27/11/1963 ويستبدل بها النص التالي: يشترط بالممثل ان يكون مفوضا بالانتخاب الذي يجري بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها. اذا لم يحضر الاجتماع ممثلو كافة الهيئات المدعوة اليه فتجري الدعوة خلال اسبوع واحد بعده الى اجتماع اخر على ان تصل الدعوة الى كافة المدعوين يومين على الاقل قبل موعده وعندئذ ينعقد الاجتماع بمن حضر من المدعوين مهما كان عددهم. يتم الانتخاب بأكثرية اصوات المجتمعين حسب الاصول في كل من الحالتين واذا تعادلت الاصوات فيعتبر فائزا الاكبر سنا واذا تساوى المنتخبون بالسن يعتبر فائزا من تعينه القرعة.