جميع التشريعات

مرسوم رقم 14494 18/11/1963

تحديد تعويض للجنة تسعير الكتب المدرسية

النوع
مرسوم
الرقم
14494
التاريخ
18/11/1963
الجريدة الرسمية
العدد 95, 28/11/1963, ص. 5235-5236
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14494 تاريخ 18/11/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى اللجنة المكلفة بمهمة تحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان والمستوردة تعويضا مقطوعا عن الجلسات التي تعقدها خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لما يلي: - للرئيس /25/ خمس وعشرين ليرة عن كل جلسة - لكل من الاعضاء /20/ عشرين ليرة عن كل جلسة - لامين السر /15/ خمس عشرة ليرة عن كل جلسة. شرط الا يتجاوز مقدار التعويض شهريا /200/ مئتي ليرة للرئيس و /160/ مئة وستين ليرة للعضو و /120/ مئة وعشرين ليرة لامين السر. والا يقل عدد الكتب التي تحدد اسعارها في كل جلسة عن العشرين كتابا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذاالمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, في ما يتعلق بالاعضاء غير الموظفين, عند توفر الاعتمادات اللازمة.

الذوق في 18 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وافق مجلسس الخدمة المدنية بقراره رقم 2154 تاريخ 29/8/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح