المادة 1
مادة 1: تعطى اللجنة المكلفة بمهمة تحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان والمستوردة تعويضا مقطوعا عن الجلسات التي تعقدها خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لما يلي: - للرئيس /25/ خمس وعشرين ليرة عن كل جلسة - لكل من الاعضاء /20/ عشرين ليرة عن كل جلسة - لامين السر /15/ خمس عشرة ليرة عن كل جلسة. شرط الا يتجاوز مقدار التعويض شهريا /200/ مئتي ليرة للرئيس و /160/ مئة وستين ليرة للعضو و /120/ مئة وعشرين ليرة لامين السر. والا يقل عدد الكتب التي تحدد اسعارها في كل جلسة عن العشرين كتابا.