النص الكامل

مرسوم رقم 5978 تاريخ 16/11/1966 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7302 / 2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 4480 / 1987 ) (عدلت بموجب مرسوم 3441 / 1980 )

يعطى رئيس وأعضاء اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعويض حضور عن الجلسات الفعلية التي تعقدها هذه اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي بحيث تصبح على الوجه التالي:

- ثمانون الف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور، على ان لا يزيد التعويض الشهري على /320,000 /ل.ل (فقط ثلاثماية وعشرون الف ليرة لبنانية ) .

- ستون الف ليرة لبنانية للعضو عن كل جلسة حضور،على أن لا يزيد التعويض الشهري على /240،000/ ل.ل. (فقط مئتان واربعون الف ليرة لبنانية ) .

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال اضافية.

المادة 1 من مرسوم رقم 5978 تاريخ 16/11/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206784/article/1/