المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 7302 / 2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 4480 / 1987 ) (عدلت بموجب مرسوم 3441 / 1980 )
يعطى رئيس وأعضاء اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعويض حضور عن الجلسات الفعلية التي تعقدها هذه اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي بحيث تصبح على الوجه التالي:
- ثمانون الف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور، على ان لا يزيد التعويض الشهري على /320,000 /ل.ل (فقط ثلاثماية وعشرون الف ليرة لبنانية ) .
- ستون الف ليرة لبنانية للعضو عن كل جلسة حضور،على أن لا يزيد التعويض الشهري على /240،000/ ل.ل. (فقط مئتان واربعون الف ليرة لبنانية ) .
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال اضافية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3441 تاريخ 30/08/1980, المادة 1, 11/09/1980
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5978 تاريخ 16/11/966 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى رئيس واعضاء اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعويض حضور عن الجلسات الفعلية التي تعقدها خارج اوقات الدوام الرسمي يحدد على الوجه التالي: 48 ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري عن /192/ ليرة لبنانية 40 ليرة للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد التعويض الشهري على /160/ ليرة لبنانية. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.