جميع التشريعات

قرار رقم 160 03/10/1963

تعديل المادة 12 من مواصفات التفاح الصادر عن المكتب بتاريخ 3-9-1963

النوع
قرار
الرقم
160
التاريخ
03/10/1963
الجريدة الرسمية
العدد 96, 02/12/1963, ص. 5279
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 160 تاريخ 03/10/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة

بتاريخ 3/10/1963

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 21 آب سنة 1962 المعدل

للمرسوم المذكور

وبناء على اقتراح مدير المكتب

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 12 من مواصفات التفاح الصادرة عن المكتب بتاريخ 3 ايلول 1959 والمصدقة بموجب قرار وزير الزراعة رقم 890 تاريخ 6 تشرين الاول 1959 على الوجه الآتي: المادة 12: تصنف البلدان التي يسمح بالتصدير اليها حسب الانخاب المبينة في المادة العاشرة على الوجه التالي: 1- جميع البلدان باستثناء الدول ذات الاقتصاد المؤمم لا يسمح بتصدير التفاح الى هذه البلدان بحرا الا اذا كان من النخب الممتاز والاول. 2- البلدان ذات الاقتصاد المؤمم يسمح بتصدير التفاح الى هذه البلدان اذا كان من النخب الممتاز او الاول او التجاري, وفاقا لطلبها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار في اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: تستثنى من احكام هذا القرار الصفقات المعقودة قبل نشره شرط ايداع المكتب المستندات المثبتة لذلك بخلال مدة عشرة ايام من تاريخ النشر, على ان تبقى هذه الصفقات خاضعة للاحكام النظامية السابقة.

بيروت في 3/10/1963 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانه مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطون اده صدق في 21/11/1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف اسكاف