ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة
بتاريخ 3/10/1963
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 21 آب سنة 1962 المعدل
للمرسوم المذكور
وبناء على اقتراح مدير المكتب
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة 12 من مواصفات التفاح الصادرة عن المكتب بتاريخ 3 ايلول 1959 والمصدقة بموجب قرار وزير الزراعة رقم 890 تاريخ 6 تشرين الاول 1959 على الوجه الآتي: المادة 12: تصنف البلدان التي يسمح بالتصدير اليها حسب الانخاب المبينة في المادة العاشرة على الوجه التالي: 1- جميع البلدان باستثناء الدول ذات الاقتصاد المؤمم لا يسمح بتصدير التفاح الى هذه البلدان بحرا الا اذا كان من النخب الممتاز والاول. 2- البلدان ذات الاقتصاد المؤمم يسمح بتصدير التفاح الى هذه البلدان اذا كان من النخب الممتاز او الاول او التجاري, وفاقا لطلبها.
مادة 2: يعمل بهذا القرار في اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: تستثنى من احكام هذا القرار الصفقات المعقودة قبل نشره شرط ايداع المكتب المستندات المثبتة لذلك بخلال مدة عشرة ايام من تاريخ النشر, على ان تبقى هذه الصفقات خاضعة للاحكام النظامية السابقة.
بيروت في 3/10/1963
رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
الفرد كتانه
مدير مكتب الفاكهة اللبنانية
انطون اده
صدق في 21/11/1963
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف اسكاف