جميع التشريعات

مرسوم رقم 2183 17/11/1971

اضافة فقرة الى المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18-1-1955 والذي اصبح مرسوما تنظيميا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12-6-1959 (شروط التعيين في وزارة التربية)

النوع
مرسوم
الرقم
2183
التاريخ
17/11/1971
الجريدة الرسمية
العدد 96, 02/12/1971, ص. 1684
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2183 تاريخ 17/11/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18/1/1955 الذي اصبح مرسوما تنظيميا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 الفقرتان التاليتان: - رئيس الجامعة العربية او مندوب عنه عضوا - رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك- او مندوب عنه عضوا والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر