المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18/1/1955 الذي اصبح مرسوما تنظيميا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 الفقرتان التاليتان: - رئيس الجامعة العربية او مندوب عنه عضوا - رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك- او مندوب عنه عضوا والباقي بدون تعديل.