جميع التشريعات

مرسوم رقم 6462 08/11/1973

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الحمام عين الخربة - عين الحور - عين البستان - ناعورة حمدان والمعلم شعبان نبع التياب - والفخارة وعين المرانة الواقعة في منطقة شحيم العقارية ( قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان لبنان) وتعيين لجنة لمعرف

النوع
مرسوم
الرقم
6462
التاريخ
08/11/1973
الجريدة الرسمية
العدد 96, 29/11/1973, ص. 1155-1156
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6462 تاريخ 08/11/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الحمام وعين الخربة وعين الحور وعين البستان وناعورة حمدان وناعورة المعلم وناعورة شعبان ونبع التياب ونبع الفخارة وعين المرانه الواقعة في منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: القاضي المنفرد في شحيم- الدامور, رئيسا بسام جابر, مهندس رئيس دائرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا كاظم سليم خليل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا فاضل يوسف حمود مختار حي الجامع من شحيم, عضو محلي عضوا توفيق نسيب عبد الله عويدات عضو محلي عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الحمام وعين الخربة وعين الحور وعين البستان وناعورة حمدان وناعورة المعلم وناعورة شعبان ونبع التياب ونبع الفخارة وعين المرانع الواقعة في منطقة شحيم العقارية قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: جوزف سكاف