المواد
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الحمام وعين الخربة وعين الحور وعين البستان وناعورة حمدان وناعورة المعلم وناعورة شعبان ونبع التياب ونبع الفخارة وعين المرانه الواقعة في منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف محافظة جبل لبنان).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926
مادة 3: تعين لجنة من السادة: القاضي المنفرد في شحيم- الدامور, رئيسا بسام جابر, مهندس رئيس دائرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا كاظم سليم خليل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا فاضل يوسف حمود مختار حي الجامع من شحيم, عضو محلي عضوا توفيق نسيب عبد الله عويدات عضو محلي عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الحمام وعين الخربة وعين الحور وعين البستان وناعورة حمدان وناعورة المعلم وناعورة شعبان ونبع التياب ونبع الفخارة وعين المرانع الواقعة في منطقة شحيم العقارية قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: جوزف سكاف