المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
قرار رقم 661 تاريخ 24/11/1964 نافذ
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
المادة 2 من قرار رقم 661 تاريخ 24/11/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206821/article/2/