المادة 1
مادة 1: عين الحد الاقصى لسعر كيلو غرام الدقيق الزيرو كما يلي: 1/2 30 بثلاثين قرشا ونصف القرش بالجملة تسليم المطحنة على ظهر الشاحنة وبواحد وثلاثين قرشا /31/ بالجملة تسليم الفرن
قرار رقم 661 24/11/1964
مادة 1: عين الحد الاقصى لسعر كيلو غرام الدقيق الزيرو كما يلي: 1/2 30 بثلاثين قرشا ونصف القرش بالجملة تسليم المطحنة على ظهر الشاحنة وبواحد وثلاثين قرشا /31/ بالجملة تسليم الفرن
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني بهيج تقي الدين