جميع التشريعات

قرار رقم 671 11/11/1972

تعديل الفقرة و من المادة الأولى من القرار رقم 321-1 تاريخ 21-6-1969 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والأقفال في محلات بيع مؤسسات مستوردي وتجار الأدوية الزراعية في محافظة بيروت

النوع
قرار
الرقم
671
التاريخ
11/11/1972
الجريدة الرسمية
العدد 96, 30/11/1972, ص. 1403-1404
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 671 تاريخ 11/11/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة د من المادة الاولى من القرار رقم 321/1 تاريخ 21 حزيران 1969, المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في محلات بيع مستوردي وتجار الادوية الزراعية في محافظة بيروت , على الوجه التالي: بدلا من: تعطل محلات بيع هذه المؤسسات ايام الاحاد وعيدي الاستقلال والعمال. يقرأ: تعطل محلات هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: رأس السنة الميلادية- الاضحى (اول يوم)- رأس السنة الهجرية- اثنين الفصح (غربي وشرقي)- المولد النبوي- اول ايار- الفطر (اول يوم)- الاستقلال- الميلاد. والباقي دون تعديل,

المادة 2

مادة 2: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 11 تشرين الثاني 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل