المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة د من المادة الاولى من القرار رقم 321/1 تاريخ 21 حزيران 1969, المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في محلات بيع مستوردي وتجار الادوية الزراعية في محافظة بيروت , على الوجه التالي: بدلا من: تعطل محلات بيع هذه المؤسسات ايام الاحاد وعيدي الاستقلال والعمال. يقرأ: تعطل محلات هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: رأس السنة الميلادية- الاضحى (اول يوم)- رأس السنة الهجرية- اثنين الفصح (غربي وشرقي)- المولد النبوي- اول ايار- الفطر (اول يوم)- الاستقلال- الميلاد. والباقي دون تعديل,