جميع التشريعات

مرسوم رقم 471 16/11/1964

رفع قيمة المساعدات الدراسية الممنوحة لاولاد الموظفين الذين قضوا في الخدمة

النوع
مرسوم
الرقم
471
التاريخ
16/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 97, 03/12/1964, ص. 3026-3027
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 1761 تاريخ 02/02/1979 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 471 تاريخ 16/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ

18/1/1955

بناء على المرسوم رقم 16900 تاريخ 13/8/1957

بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 133 تاريخ

14/10/1964

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 تشرين

الثاني سنة 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 16900 تاريخ 13/8/1957 على النحو التالي "تحدد قيمة المساعدات الدارسية لكل طالبة او طالب من كل سنة بمبلغ مقطوع قيمته: ل.ل

375 لكل سنة من سني مرحلة التعليم الابتدائي 525 لكل سنة من سني مرحلة التعليم التكميلي 675 لكل سنة من سني مرحلة التعليم الثانوي 750 لكل سنة من سني مرحلة التعليم العالي وذلك بعد ان تتثبت الوزارة بالطرق التي تراها من صحة البيانات والمستندات المقدمة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من السنة الدراسية 1964 - 1965 وبعد توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 تشرين الثاني 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد