ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ
18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 16900 تاريخ 13/8/1957
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 133 تاريخ
14/10/1964
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 تشرين
الثاني سنة 1964
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 16900 تاريخ 13/8/1957 على النحو التالي "تحدد قيمة المساعدات الدارسية لكل طالبة او طالب من كل سنة بمبلغ مقطوع قيمته: ل.ل
375 لكل سنة من سني مرحلة التعليم الابتدائي 525 لكل سنة من سني مرحلة التعليم التكميلي 675 لكل سنة من سني مرحلة التعليم الثانوي 750 لكل سنة من سني مرحلة التعليم العالي وذلك بعد ان تتثبت الوزارة بالطرق التي تراها من صحة البيانات والمستندات المقدمة.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من السنة الدراسية 1964 - 1965 وبعد توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.
مادة 3: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 تشرين الثاني 1964
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: حسين العويني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: رضا وحيد