المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 2041 تاريخ 27 اب 1959 على النحو التالي: يؤشر مدير عام رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس او يبدي مطالعته الخطية بشأنها ويحضر جلسات مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 479 تاريخ 17/11/1964 نافذ
مادة 1: تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 2041 تاريخ 27 اب 1959 على النحو التالي: يؤشر مدير عام رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس او يبدي مطالعته الخطية بشأنها ويحضر جلسات مجلس الوزراء.
المادة 1 من مرسوم رقم 479 تاريخ 17/11/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206859/article/1/