جميع التشريعات

مرسوم رقم 479 17/11/1964

تعديل المادة 7 من المرسوم رقم 2041 تاريخ 27-8-1959 والفقرة الثانية من المادة الثالثة للمرسوم 2870 تاريخ 16-12-1959 (وضع تاشيرة مدير عام غرفة رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس )

النوع
مرسوم
الرقم
479
التاريخ
17/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 97, 03/12/1964, ص. 3021
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 479 تاريخ 17/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 2041 تاريخ 27 اب 1959 على النحو التالي: يؤشر مدير عام رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس او يبدي مطالعته الخطية بشأنها ويحضر جلسات مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2870 تاريخ 16 كانون الاول 1959 على النحو التالي: - حضور جلسات مجلس الوزراء. ويمكن في حال غيابه, ان ينوب عنه في حضور الجلسات , مدير عام رئاسة الجمهورية او الموظف الاعلى رتبة في امانة السر العامة. (والباقي بدون تعديل)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني