جميع التشريعات

قرار رقم 648 03/11/1973

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة على اختلاف - انواعها في منطقتي عين المريسة وميناء الحصن في مدينة بيروت

النوع
قرار
الرقم
648
التاريخ
03/11/1973
الجريدة الرسمية
العدد 97, 03/12/1973, ص. 1181-1182
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 648 تاريخ 03/11/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة على اختلاف انواعها في منطقتي عين المريسة وميناء الحصن في مدينة بيروت كما يلي: الفتح: من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف ليلا. الاقفال: اول ايار والاستقلال. واما في ايام الاحاد والاعياد التالية: الميلاد- الفصح- اول يوم الاضحى والفطر- رأس السنة الميلادية- رأس السنة الهجرية- فاعتبارا من الساعة الواحدة بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 3 تشرين الثاني سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر