المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة على اختلاف انواعها في منطقتي عين المريسة وميناء الحصن في مدينة بيروت كما يلي: الفتح: من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف ليلا. الاقفال: اول ايار والاستقلال. واما في ايام الاحاد والاعياد التالية: الميلاد- الفصح- اول يوم الاضحى والفطر- رأس السنة الميلادية- رأس السنة الهجرية- فاعتبارا من الساعة الواحدة بعد الظهر.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 3 تشرين الثاني سنة 1973
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: اميل روحانا صقر