المادة 2
يحصر توضيب المحارم الورق في لبنان واستيرادها وعرضها للبيع على اساس العدد بثلاث فئات هي: 100 (مئة) و200 (مئتان) و400 (اربعماية) محرمة مزدوجة تسحب منفصلة بصورة فردية ويكون الفرق في حجم الغلاف ظاهرا ومميزا بين الفئات الثلاث.
فقرة مضافة بموجب القرار 24 ت 28/5/94
يسمح بانتاج واستيراد محارم الورق ضمن عبوات من فئتي 75 (خمسة وسبعون) و150 (مائة وخمسون) محرمة مزدوجة
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 106 تاريخ 24/11/1982, المادة 1, 23/12/1982
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/73 , ما يلي: يسمح بانتاج محارم الورق ضمن عبوات 75 و150 محرمة مزدوجة بمقاس 21،5 X 22،5 سم, تسحب منفصلة وبصورة فردية شرط ان تكون مطبقة على كل محرمة او معطرة, وان يطبع عدد المحارم والمقاسات على العلبة بصورة واضحة.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 24 تاريخ 28/05/1994, المادة 1, 09/06/1994
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/1973 من القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/1973 (المتعلق باستيراد محارم الورق وتوضيبها في لبنان وتصنيف اعدادها واوزانها ومقاساتها) ما يلي: "يسمح بانتاج واستيراد محارم الورق ضمن عبوات من فئتي 75 (خمسة وسبعون) و150 (ماية وخمسون) محرمة مزدوجة"