جميع التشريعات

قرار رقم 600 13/11/1973

استيراد المحارم الورق وتوضيبها في لبنان وتصنيف اعدادها واوزانها ومقاساتها

النوع
قرار
الرقم
600
التاريخ
13/11/1973
الجريدة الرسمية
العدد 98, 06/12/1973, ص. 1213-1214
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 63 تاريخ 07/06/2001 صادر عن قرار رقم 63 تاريخ 19/03/2001 من 05/04/2001
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 63 تاريخ 19/03/2001 (the text)
قرار رقم 24 تاريخ 28/05/1994 (Art. 2)
قرار رقم 106 تاريخ 24/11/1982 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 600 تاريخ 13/11/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغيت القرارات رقم 1470 /1 تاريخ 20/8/1971 ورقم 274/1 تاريخ 19 حزيران 1970 ورقم 389/1 تاريخ 18/8/69

المادة 2

يحصر توضيب المحارم الورق في لبنان واستيرادها وعرضها للبيع على اساس العدد بثلاث فئات هي: 100 (مئة) و200 (مئتان) و400 (اربعماية) محرمة مزدوجة تسحب منفصلة بصورة فردية ويكون الفرق في حجم الغلاف ظاهرا ومميزا بين الفئات الثلاث.

فقرة مضافة بموجب القرار 24 ت 28/5/94

يسمح بانتاج واستيراد محارم الورق ضمن عبوات من فئتي 75 (خمسة وسبعون) و150 (مائة وخمسون) محرمة مزدوجة

المادة 3

تحصر عبوات المحارم الورق التي تباع على اساس الوزن الصافي بالوزنين التاليين:

500 ...(خمسماية) غرام

1000...(الف) غرام

ولا تكون المحارم فيها موضبة بتنسيق وتداخل بحيث تسحب منفردة ومنفصلة, بل تكون مكومة ومركومة (مستوفة). ويجب ان تكون احجام واشكال عبواتها مختلفة عن احجام واشكال عبوات المحارم التي تباع على اساس العدد من ماركة واحدة ولمنتج واحد.

المادة 4

يسمح بصنع واستيراد فئة خاصة من المحارم الورق ضمن غلافات توضع في الجيب ويحصر محتواها:

- باثنتي عشرة محرمة مستقلة عندما تكون مزدوجة (كل محرمة ورقتان).

- بعشر محارم مستقلة عندما تكون مثلثة (كل محرمة ثلاث اوراق) او اكثر.

المادة 5

يجب ان يذكر على كل غلاف:

- عدد ومقاسات المحارم المزدوجة او المثلثة او اكثر المنوه عنها في المادتين الثانية والرابعة من هذا القرار.

- الوزن الصافي للمحارم المنوه عنها في المادة الثالثة من هذا القرار مع ذكر مقاساتها الفردية.

تدون هذه الكتابات بصورة واضحة على وجه او جوانب الغلاف شرط الا يقل مقاس كل من الاحرف والارقام عن ثلاثة مليمترات ،وشرط ان تكون الكتابات باللغة العربية للمحارم المصنوعة او الموضبة في لبنان مهما كانت اللغات الاخرى المستعملة.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويصبح نافذا اعتبارا من اول شباط 1974

بيروت في 13 تشرين الثاني 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري