جميع التشريعات

قانون رقم 26 29/11/1973

منح درجتين استثنائيتين وتعويضات لبعض الموظفين الفنيين في المديرية العامة للطيران المدني وتعديل سلم رتب ورواتب الرتبتين الثانية والثالثة من الفئة الرابعة الفنية في المديرية العامة المذكورة

النوع
قانون
الرقم
26
التاريخ
29/11/1973
الجريدة الرسمية
العدد 98, 06/12/1973, ص. 1186-1187
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 19 تاريخ 06/08/1981 (Art. 4 and the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 19 تاريخ 06/08/1981 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون رقم 26 تاريخ 29/11/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون ومع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج, يعطي كل من الموظفين الفنيين في المديرية العامة للطيران المدني, المحددة وظائفهم في المادة الثانية ادناه والموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا القانون, درجتين استثنائيتين لا تدخلان في حساب قمة الراتب وذلك على اساس سلم الرتب والرواتب الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 1620 تاريخ 26/7/1971

المادة 2

- تحدد الوظائف المشار اليها في المادة الاولى اعلاه بما

يلي:

1- معاون فني, فني, فني ممتاز.

ب - وظائف الفئتين الثانية والثالثة الفنية المحددة في الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 1610 تاريخ 26/7/1971.

ج- مدير عام الطيران المدني.

2- للاستفادة من احكام المادة الاولى من هذا القانون يشترط

الموظفين الذين دخلوا الوظيفة على اساس حيازتهم الشهادات

المبينة ادناه ان يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا القانون وان يمضي على وجودهم في ادارة الطيران المدني

خمس سنوات على الاقل:

- شهادة هندسة.

- اجازات او شهادات جامعية.

- شهادات تخصص او امتياز فني.

- بكالوريا فنية.

وذلك في اختصاصات الهندسة المدنية, الالكترونيك, الاتصالات

الكهرباء الميكانيك.

المادة 3

لا يستفيد من احكام المادة الاولى من هذا القانون الموظفون الفنيون في الوظائف - التالية:

أ- مدرب , مساح, رسام, مساعد فني زراعي, رئيس قسم الزراعة.

ب - عامل اختصاصي, معلم اختصاصي, رئيس مصنع.

ج- سائق اطفائي, اطفائيو عريف اطفائي, معاون رئيس اطفائي, رئيس اطفائي.

د- مراقب صحي- ممرضة, رئيسة ممرضات .

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 19 / 1981 )

1 -(الغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 19/81 تاريخ 6/8/81 - ج.ر.

عدد 33).

2- لا يدخل التعويض موضوع الفقرة (1) اعلاه من هذه المادة,

وكذلك التعويض عن ساعات العمل الليلي وتعويضات المدرسين

في دائرة التدريب الفني ومركز سلامة الطيران في حساب الحد الاعلى لتعويضات الموظفين المنصوص عنه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2732 الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1972

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 19 تاريخ 06/08/1981, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

يستعاض عن عبارة "المديرية العامة للنقل" الواردة في الفقرتين (4) و(5) من المادة 9 من القانون رقم 1/70 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1970 بعبارة "المديرية العامة للطيران المدني".

المادة 6

1- يجوز التعيين بوظائف : معاون فني: فني - فني ممتاز, في

كل من المصالح التابعة للمديرية العامة للطيران المدني,

ضمن العدد الاجمالي الملحوظ لها في الفئة الرابعة وذلك في

الرتبة الثالثة من هذه الفئة, شرط الا يتجاوز عدد الموظفين

في مختلف رتب الفئة الرابعة في كل مصلحة العدد الاجمالي

الملحوظ لوظائف هذه الفئة في الجدول رقم (أ) الملحق

بالمرسوم رقم 1610 تاريخ 26/7/1971

2- يجوز بصورة استثنائية, ان يتجاوز عدد الموظفين الفنيين في

وظائف الفئتين الثالثة والرابعة في كل مصلحة من المصالح

التابعة للمديرية العامة للطيران المدني, والموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون, عدد الوظائف الملحوظة في الرتبة التي ينتمون اليها في نفس الفئة شرط الا

يتجاوز مجموع عدد الموظفين الاجمالي في مختلف رتب الفئة

نفسها في كل مصلحة العدد الاجمالي الملحوظ لوظائف هذه الفئة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 1610 الصادر بتاريخ 26/7/1971

المادة 7

يعدل الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 1610 تاريخ 26 تموز 1971 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للطيران المدني فيما يعود لوظائف الفئة الرابعة الفنية (الرتبتين الثانية والثالثة) وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 8

يصنف موظفو الفئة الرابعة الفنية (الرتبتين الثانية والثالثة), المستفيدون من أحكام المادة الاولى من هذا القانون في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 9

يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1973 باستثناء المادة الخامسة منه التي يعمل بها فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تشرين الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح