المادة 1
مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون ومع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج, يعطي كل من الموظفين الفنيين في المديرية العامة للطيران المدني, المحددة وظائفهم في المادة الثانية ادناه والموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا القانون, درجتين استثنائيتين لا تدخلان في حساب قمة الراتب وذلك على اساس سلم الرتب والرواتب الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 1620 تاريخ 26/7/1971