جميع التشريعات

قانون رقم 65 04/12/1967

تعديل احكام المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 5-3-1960 والمتعلق بتنظيم القضاء المذهبي الدرزي

النوع
قانون
الرقم
65
التاريخ
04/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 98, 07/12/1967, ص. 1877
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 65 تاريخ 04/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تتألف محكمة الاستئناف العليا من رئيس ومستشاران يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل من بين الاشخاص اللبنانيين المجازين في الحقوق غير المحكوم عليهم بجناية او جرم شائن, دون الاعتداد لاول مرة بسلسلة المراتب المنصوص عنها في المادة 15 من قانون 5 اذار سنة 1960. المعطوفة على القوانين المتعلقة بقضاة المحاكم الشرعية. يعين الرئيس في الدرجة الثامنة من الجدول رقم 3 الملحق بقانون المحاكم الشرعية السنية والجعفرية المؤرخ في 16/7/1962 والمستشارين في الدرجة الثانية عشرة من الجدول نفسه. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد رزق