المادة 1
مادة وحيدة: تتألف محكمة الاستئناف العليا من رئيس ومستشاران يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل من بين الاشخاص اللبنانيين المجازين في الحقوق غير المحكوم عليهم بجناية او جرم شائن, دون الاعتداد لاول مرة بسلسلة المراتب المنصوص عنها في المادة 15 من قانون 5 اذار سنة 1960. المعطوفة على القوانين المتعلقة بقضاة المحاكم الشرعية. يعين الرئيس في الدرجة الثامنة من الجدول رقم 3 الملحق بقانون المحاكم الشرعية السنية والجعفرية المؤرخ في 16/7/1962 والمستشارين في الدرجة الثانية عشرة من الجدول نفسه. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.