جميع التشريعات

قرار رقم 466 02/12/1967

اخضاع الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تعبر الاراضي اللبنانية الى معاينة- صحية

النوع
قرار
الرقم
466
التاريخ
02/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 98, 07/12/1967, ص. 1888
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 96 تاريخ 17/04/1968 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6/12/1966

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 ولا

سيما المادتين 1 و2 منه

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/11/1961 المختص بتنظيم

وزارة الزراعة وبالنظر لاهمية صناعة الدواجن في لبنان

وتعزيز تربية باقي الحيوانات وحمايتها من التعرض لاي وباء

في كل وقت , الامر الذي يشكل خطرا على مزارع الدواجن في

لبنان.

وبما ان عمليات نقل الحيوانات والمنتجات الحيوانية داخل

الاراضي اللبنانية قد ازدادت بصورة سريعة واصبح بالتالي

من الواجب تعزيز الاحتياطات الفنية اللازمة لسلامتها,

اسوة بجميع صادرات لبنان من حيوانات ومنتجات حيوانية.

وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني

رقم 233/ص تاريخ 24/11/67

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تدخل او تعبر الاراضي اللبنانية الى معاينة صحية بغية التثبت من خلوها من الامراض وصلاحها للاستهلاك وطبق بشأنها القوانين العامة المرعية الاجراء المتعلقة بذلك.

المادة 2

يجب ان تستند مصلحة الثروة الحيوانية في اعطاء الشهادات الصحية الى فحوصات مخبرية تجري في المختبر الاقليمي في الفنار.

المادة 3

لا يسمح باخراج الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعنية في المادة الاولى من هذا القرار من لبنان, ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية صادرة عن وزارة الزراعة - مصلحة الثروة الحيوانية.

المادة 4

تستثنى من هذه التدابير شحنات البيض التي تعبر الاراضي اللبنانية بطريقة الترانزيت , دون المكوث فيها, شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية صادرة عن بلد المنشأ.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم ويعمل به فور لصقه على لوحات الاعلانات في وزارة الزراعة.

بيروت في 2/12/1967 وزير الزراعة سعيد حماده