المادة 1
تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تدخل او تعبر الاراضي اللبنانية الى معاينة صحية بغية التثبت من خلوها من الامراض وصلاحها للاستهلاك وطبق بشأنها القوانين العامة المرعية الاجراء المتعلقة بذلك.
قرار Decision No. 466 02/12/1967
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6/12/1966
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 ولا
سيما المادتين 1 و2 منه
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/11/1961 المختص بتنظيم
وزارة الزراعة وبالنظر لاهمية صناعة الدواجن في لبنان
وتعزيز تربية باقي الحيوانات وحمايتها من التعرض لاي وباء
في كل وقت , الامر الذي يشكل خطرا على مزارع الدواجن في
لبنان.
وبما ان عمليات نقل الحيوانات والمنتجات الحيوانية داخل
الاراضي اللبنانية قد ازدادت بصورة سريعة واصبح بالتالي
من الواجب تعزيز الاحتياطات الفنية اللازمة لسلامتها,
اسوة بجميع صادرات لبنان من حيوانات ومنتجات حيوانية.
وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني
رقم 233/ص تاريخ 24/11/67
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يلي:
تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تدخل او تعبر الاراضي اللبنانية الى معاينة صحية بغية التثبت من خلوها من الامراض وصلاحها للاستهلاك وطبق بشأنها القوانين العامة المرعية الاجراء المتعلقة بذلك.
يجب ان تستند مصلحة الثروة الحيوانية في اعطاء الشهادات الصحية الى فحوصات مخبرية تجري في المختبر الاقليمي في الفنار.
لا يسمح باخراج الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعنية في المادة الاولى من هذا القرار من لبنان, ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية صادرة عن وزارة الزراعة - مصلحة الثروة الحيوانية.
تستثنى من هذه التدابير شحنات البيض التي تعبر الاراضي اللبنانية بطريقة الترانزيت , دون المكوث فيها, شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية صادرة عن بلد المنشأ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 96 تاريخ 17/04/1968, article 1, 06/05/1968
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 466/1 الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1967 .
ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم ويعمل به فور لصقه على لوحات الاعلانات في وزارة الزراعة.
بيروت في 2/12/1967 وزير الزراعة سعيد حماده