النص الكامل

قانون رقم 58 تاريخ 08/12/1965 نافذ

المادة 1

المادة 1

الغيت المواد 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 1314- 15- 16- 17- 18- 19-- من القانون الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962 والمتعلق بتسهيل اسكان المعوزين, وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود من اللبنانيين, واستبدلت بالاحكام التالية:

مادة 1- جديدة: الغاية من هذا القانون تسهيل اسكان اللبنانيين المعوزين, وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود في مساكن ملائمة في المدن والقرى. وذلك عن طريق: - تأمين بناء هذه المساكن.

- تمكين المستفيدين من شرائها بالتقسيط لاجال متوسطة وطويلة .

- تقديم مساعدات وتسهيلات لتحوير المساكن القائمة, او توسيعها, او تحسينها او ترميمها.

يستفيد غير اللبنانيين القاطنون قبل اول ايار 1965 بصورة مستمرة في منطقة تقرر اخلاؤها من مساكن مماثلة للمساكن المقررة لفئة المعوزين, بطريقة الاستئجار فقط وبصورة استثنائية, وفقا لشروط وبدلات تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية لا تطبق القوانين الاستثنائية للايجارات الحالية واللاحقة على المستفيدين من احكام هذا القانون ما لم يرد فيها نص خاص بالغاء هذه الفقرة.

المادة الثانية - الجديدة: تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

1- امر تحقيق اهداف هذا القانون وذلك:

ا- بواسطة مؤسسات او هيئات عامة لبنانية.

ب - بطريقة المناقصة بين شركات او مؤسسات خاصة, لبنانية او اجنبية. تتم المناقصة وفقا لاحكام المادة 143 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بتاريخ 30 كانون الاول 1963.

ويقر مجلس الوزراء قائمة الشركات والمؤسسات المقبولة نهائيا في المناقصة ولا يقبل قرار مجلس الوزراء الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة '

ج- بتسهيلات ومساعدات مشروطة تقدمها الدولة للمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة التي لا تتوخى الكسب .

د- بتسهيلات مشروطة تقدمها الدولة للشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي ترغب في بناء مساكن تباع او تؤجر لاعضائها وموظفيها ومستخدميها وعمالها اللبنانيين ضمن نطاق الاهداف المنصوص عنها في هذا القانون

ه- بمساعدات مشروطة تقدمها الدولة اعتبارا من اول كانون الثاني 1969 لبناء وتحسين المساكن في القرى والمدن بما يتناسب مع الشروط الصحية والاوضاع العائلية. تعين التسهيلات والمساعدات المنصوص عنها في الفقرات السابقة, وتحدد شروط اعطائها بمرسوم تنظيمي يتخذ في مجلس الوزراء.

2- مراقبة اعمال الشركات والمؤسسات والهيئات التي تسهم في تطبيق هذا القانون.

مادة 3- جديدة: يقصد بالمعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي حدا يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويفهم بالدخل العائلي دخل الزوج والزوجة والاولاد غير المتزوجين القاطنين معهما يعتبر مسكنا ملائما كل مسكن يؤمن لقاطنه سكنا صحيا يتناسب وحاجاته وامكاناته على ان لا تتجاوز قيمة المسكن بما فيه الارض لكل فئة من المستفيدين حدا يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

مادة 4- جديدة: يقصد بالمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة الوارد ذكرها في هذا القانون: - المصالح المستقلة, حكومية كانت ام بلدية - المؤسسات الخاصة التعليمية والصناعية والتجارية والمالية - النقابات وتعاونيات الموظفين والمستخدمين والاجراء - الجمعيات الدينية والخيرية والاجتماعية والثقافية وسواها من الهيئات التي لا تتوخى الكسب .

مادة 5- جديدة: تنشأ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هيئة تدعى ماجلس الاسكان: يتولى هذا المجلس :

اولا: اقتراح سياسة عامة لاسكان الفئات التي تستفيد من احكام هذا القانون وعليه من جل ذلك:

1- ان يدرس حاجات المناطق اللبنانية كافة الى مساكن صالحة تلائم الطاقات المادية لهذه الفئات من الاهلين.

2- ان يضع لسد الحاجات المذكورة منهاجا يراعي فيه الضرورات التالية:

ا- ازالة المساكن غير الصحية من المناطق الاهلة والاستعاضة عنها بمساكن ملائمة

ب - تأمين المساكن اللازمة لمن يرغب في شرائها بالتقسيط من اللبنانيين المعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود

ج- تأمين المساكن اللازمة لمن يرغب في استئجارها من غير اللبنانيين وفقا للمادة الاولى من هذا القانون

د- تحسين حالة المساكن في القرى والمدن التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية.

3- ان يقترح تعيين المناطق التي ينبغي ان تنشأ فيها المساكن اللازمة, عل ان يراعى في ذلك الامور التالية:

ا- عدد الاشخاص الذين يحتاجون الى مساكن

ب - الحد من كثافة السكن الحالية في المناطق الاهلة وتشجيع احداث مناطق سكن جديدة في جميع الانحاء اللبنانية

ج- مقتضيات التنظيم المدني

4- ان يقترح شروط الاستفادة من احكام هذا القانون, على ان يراعى في ذلك:

ا- الوضع العائلي لكل مستفيد

ب - نسبة دخل المستفيد الى بدل الايجار الذي يدفعه حاليا.

ج- مدى ارتباطه بمنطقة سكن معينة.

5- ان يقترح تعيين مواصفات المساكن اللازمة والحد الاقصى لاكلافها بما في ذلك ثمن الارض , وان يحدد نسبة قيمة الارض الى مجموع هذه الاكلاف بحسب المنطقة

6- ان يقترح شروط بيع هذه المساكن او تأجيرها

7- ان يقترح شروط اعطاء التسهيلات الى المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الثانية

8- ان يقترح شروط تقديم المساعدات والتسهيلات الى المعوزين في الحالات الاضطرارية القاهرة كالوفاة او العجز الصحي التي تمنعهم من القيام بتعهداتهم الناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون, على ان لا تتجاوز المساعدة قسطا سنويا واحدا من ثمن المسكن او بدل ايجاره عن سنة واحدة, وان لا تستفيد العائلة الواحدة من هذا التدبير اكثر من مرة واحدة

ثانيا: ابداء الرأي في مشاريع المراسيم التي تتخذ تنفيذا لقانون الاسكان

مادة 6 جديدة: يتألف مجلس الاسكان من:

- المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا - قاض | - مهندس معمار | - مهندس مدني | - ممثل عن وزارة التصميم | اعضاء - ممثل عن وزارة المالية | - ممثل عن مديرية التنظيم المدني | يعين الاعضاء لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية تحدد في مرسوم التعيين تعويضات رئيس واعضاء المجلس

مادة 7 جديدة : تنشأ في وزارة العمل والشؤون لاجتماعية مصلحة تدعى مصلحة الاسكان يحدد نظامها وملاك موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وتتولى هذه المصلحة امانة سر مجلس الاسكان بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة ولرئيس مصلحة الاسكان ان يحضر جلسات مجلس الاسكان بصفة استشارية لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يتعاقد مع محام يكون له صفة الوكيل عن الوزارة ليمثلها امام السلطات الادارية والقضائية بشأن قضايا الاسكان.

'' مادة 8 جديدة:

1- اجيز للحكومة ان تكفل, في حدود مبالغ اقصاها خمسون مليون ليرة لبنانية, تسديد الاقساط المستحقة من اصل ثمن بيع المساكن الشعبية المشيدة بناء لطلب الدولة وبطريقة المناقصة في نطاق هذا القانون. وذلك مباشرة, او بواسطة شركات تأمين لبنانية او اجنبية, بشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية

2- استثناء من كل نص مخالف يجاز للحكومة:

ا- استملاك العقارات اللازمة لتحقيق غايات هذا القانون وبيعها بالتراضي عند الاقتضاء

ب - بيع املاك الدولة الخاصة بالتراضي ايا كانت مساحتها, من الشركات والمؤسسات والهيئات المنصوص عنها في المادة الثانية- (فقرة 1 بند ا وب )و شرط ان تستعمل لبناء المساكن الشعبية وفقا لاحكام هذا القانون. وذلك في خلال المدة العينة في عقد البيع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه بما في ذلك استرداد الارض المباعة.

3- استثناء من كل نص مخالف يجاز للحكومة تقديم مساعدات عينية مشروطة من املاك الدولة الخاصة والمستملكة, للمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة الثانية- (فقرة 1 بند ج) شرط ان تحصر في البناء للمعوزين وفقا لاحكام هذا القانون.

4- خلافا لاحكام المرسوم رقم 15740 تاريخ 11 اذار 1964 الذي يضع مشروع قانون تملك الاجانب للاموال غير المنقولة في لبنان موضع التنفيذ, يجوز لجميع الشركات والمؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون ان تتملك العقارات اللازمة, لبناء المساكن الشعبية عليها, مهما بلغت مساحتها وذلك بعد حصولها على ترخيص خاص يعطى لها بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية, تحدد فيه خاصة المهلة القصوى لبناء المساكن على هذه العقارات . تتعرض الشركات والمؤسسات والهيئات التي تمنح هذا الترخيص في حال عدم تقيدها بشروطه عن اهمال او سوء نية الى غرامة يمكن ان توازي كامل قيمة هذه العقارات . تحدد هذه الغرامة من قبل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة 12 وتستوفى لصالح الصندوق الخاص بالاسكان.

'' مادة 9 جديدة:

1- يعفى الشاري من: - رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن الذي يشتريه - رسم الطابع المتوجب على العقود والمستندات المنظمة بمناسبة مشتري المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية - ضريبة الاراضي وضريبة الاملاك المبنية المتوجبة عن المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ شرائه المسكن

2- تعفى الشركات والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة الثانية من: - رسم الطابع عن العقود والمستندات المنظمة بمناسبة بيع مسكن او تأجيره, وفقا لاحكام هذا القانون - ضريبة الدخل عن الارباح التي تجنيها من جراء بناء وبيع وتأجير المساكن المحددة في هذا القانون - ضريبة الفائدة في حال التأمين العقاري

3- يعفى جميع المستفيدين من المساعدات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون من: - رسم الطابع عن العقود والمستندات المنظمة بمناسبة الاستفادة من هذه المساعدات والتسهيلات - رسوم التأمين وفك التأمين المتعلقة بالتأمينات العقارية المعطاة لصالح الدولة

مادة 10 جديدة: على الشركات والهيئات والمؤسسات التي تستفيد من المساعدات او من الاعفاءات المذكورة في المادتين السابقتين

1- ان تتقيد باحكام هذا القانون والانظمة الصادرة تطبيقا له وان تسهر بصورة خاصة, على قيام المستفيدين بالواجبات المترتبة عليهم في المادتين 11 و12 من هذا القانون.

2- ان ترضخ للاسعار والشروط التي تكون قد حددت في المراسيم المتخذة بشأنها بمجلس الوزراء

3- ان لا تستوفى عن المبالغ المؤجلة الدفع من اصل ثمن المسكن المباع بالتقسيط فائدة تتجاوز 8 بالمئة في السنة.

مادة 11 جديدة: على الشاري او المستأجر ان يتقيد بجميع الالتزامات المترتبة عليه ومنها بصورة خاصة:

1- تسديد الثمن في التواريخ المحددة في العقد

2- اشغال المسكن بنفسه او مع من يعمل من ذويه

3- الحؤول دون اشغال المسكن, ولو جزئيا من اشخاص اخرين غير المذكورين في الفقرة الثانية, سواء اكان ذلك مجانا او ببدل

4- صيانة المسكن وحراسته من كل حدث قد يؤدي الى انقاص قيمته او يمس بحقوق البائع او المؤجر على الشاري ان يمتنع عن ترتيب اي حق عيني على المسكن الا لصالح البائع. وعندما يقوم الشاري بجميع التزاماته وجب على البائع اعطاؤه براءة ذمة بذلك. وعندئذ يصبح الشاري صاحب الحق المطلق بالتصرف كمالك. يعطى المستأجر ايصالا بقيمة الاجور المدفوعة منه يجب ان يتضمن عقد البيع او الايجار تعهدا بالامور المبينة اعلاه.

مادة 12 جديدة:

1- اذا نكل الشاري باحد بنود عقد البيع او احد احكام المادة السابقة جاز للبائع ان يطلب ابطال هذا العقد واسترداد المسكن من شاغله واعادة بيعه على مسؤولية الشاري الناكل وحسابه على ان تجري المحاسبة النهائية معه بعد انجاز عملية البيع

2- اذا نكل المستأجر باحد بنود عقد الايجارة او احد احكام المادة السابقة حق للمؤجر ان يطلب استرداد المسكن من شاغله

3- تنظر في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة لجنة منبثقة عن مجلس الاسكان مؤلفة من قاض رئيسا ومن عضوين يعينوا جميعا بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويكون لهذه اللجنة الصفة القضائية ويعين في المرسوم قاض وعضوان احتياطيان يختاران من بين اعضاء مجلس الاسكان وللحكومة ان تعين في كل محافظة, عند الاقتضاء, لجنة اصيلة ولجنة احتياطية مماثلة.

'' 4- على اللجنة ان تستدعي الفريقين للاستماع اليهما وذلك بموجب اشعار يبلغ بواسطة الدرك او الشرطة. وعليها ان تصدر قرارها في مهلة اقصاها شهر واحد يبدأ من تاريخ تبليغ الدعوة. وفي مطلق الاحوال تعتبر الدعوة مبلغة بعد نشرها, بمدة عشرة ايام, على البناء الذي يشغله كل من الفريقين المعنيين. - غير انه يجوز للجنة اذا كان نكول المعوز ناتجا عن الحالات الاضطرارية القاهرة المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة الخامسة, ان تقدم له المساعدات الوارد ذكرها في الفقرة نفسها - كما يجوز للجنة اذا كان نكول ذي الدخل المتواضع وذي الدخل المحدود ناتجا عن الحالات نفسها ان تمنحه مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتسوية الاوضاع المخالفة, ولا تعطى هذه المهلة الا مرة واحدة للشخص الواحد.

مادة 13 جديدة: يعتبر قرار الاسترداد الصادر عن اللجنة نهائيا ومعجل التنفيذ ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة ويكون له القوة التنفيذية بحيث يجوز لصاحب الشأن ان يطلب تنفيذه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ التي يقع المسكن ضمن نطاق صلاحياتها

مادة 14 جديدة: تترتب على استرداد المسكن النتائج التالية

1- سقوط اي حق كان للشاري او للمستأجر او للشاغل على هذا المسكن.

2- استيفاء غرامة لمصلحة الدائن تتراوح بين خمسة وخمسة وعشرين بالمئة من الاقساط والسندات والديون الاخرى التي سددت او استحقت قبل الاسترداد وتحدد اللجنة هذه الغرامة

3- اسقاط الشاري او المستأجر او الشاغل الذي جرى الاسترداد ضده من حق الاستفادة من اي تعاقد جديد في ظل احكام هذا القانون لمدة خمس سنوات يتمتع البائع اوالمؤجر لاستيفاء ماله من ديون على الناكل اصلا وفرعا بامتياز عام على جميع امواله المنقولة وغير المنقولة باستثناء تعويض الصرف ومعاش التقاعد وتعويض طوارىء العمل.

مادة 15 جديدة: لا تطالب الدولة بكفالتها الا بعد ان يكون قد قام بجميع الاجراءات المنصوص عنها في هذا القانون لاستيفاء الاقساط المستحقة.

مادة 16 جديدة:

1- ينشأ صندوق خاص للاسكان تمسك حساباته لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية ويكون تابعا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك لتأمين الاموال اللازمة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون

2- تتألف واردات الصندوق من:

ا- مساهمات سنوية من الدولة تلحظ في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ب - خمسة وعشرون بالماية من الضرائب والرسوم المخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير

ج- عائدات اصدار اضافي واحد في السنة من اليانصيب الوطني

د- نصف ما يعود للمشاريع الاجتماعية من عائدات كازينو لبنان

ه- مساهمات من المؤسسات العامة و- ما يمكن ان تساهم به البلديات لمشاريعها الخاصة.

ز- هبات ووصايا تنزل قيمة هذه الهبات والوصايا من المبالغ المتخذة اساسا لتحديد ضريبة الدخل المتوجبة كما تنزل من المبالغ المتخذة اساسا لتحديد رسوم الانتقال وتعفى من الرسوم المفروضة على الهبات

3- تخضع ادارة اموال هذا الصندوق بما في ذلك اصول الاتفاق والجباية لنظام مالي يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل والشؤون الاجتماعية

مادة 17 جديدة: للحكومة ان تقرر اخلاء الابنية او الاكواخ التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية على اختلاف انواعها مع وجوب تأمين مساكن لشاغلي تلك الابنية والاكواخ, وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الاسكان. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الابنية والاكواخ الواجب اخلاؤها وشروط الاخلاء وكيفية تنفيذه.

مادة 18 جديدة:على مالكي العقارات التي تخلى تطبيقا لاحكام المادة السابقة

ان يدفعوا للصندوق الخاص بالاسكان نصف قيمة التحسين الذي

طرأ على قيمة عقاراتهم

تحدد قيمة التحسين لجنة تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير

العمل والشؤون الاجتماعية وتؤلف من قاض رئيسا ومن عضوين

احدهما من مجلس الاسكان والاخر مهندس

يكون لهذه اللجنة الصفة القضائية وتخضع قراراتها للاستئناف

اما اللجنة العليا المنصوص عليها في قانون الاستملاك

للمشاريع

الانشائية وذلك ضمن المهل والاصول المبينة في القانون

تخصص المبالغ المدفوعة, تطبيقا لاحكام هذه المادة للمساهمة

في اسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع.

مادة 19 جديدة:

تطبق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء

على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 1 من قانون رقم 58 تاريخ 08/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206919/article/1/