النص الكامل

قانون رقم 58 تاريخ 08/12/1965 نافذ

المادة 2

المادة 2

1- تستثنى المجموعات السكنية التي تقرر تشييدها انفاذا لقوانين وانظمة الاسكان من احكام الانظمة المتعلقة بالملاجىء المفروضة في الابنية بموجب المواد 21 الى 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 والمعدل بموجب المرسوم رقم 13685 تاريخ 23 اب 1963, والمواد 49 الى 63 من المرسوم رقم 7563 الصادر في 8 ايلول سنة 1961 على ان يبنى لها ملاجىء جماعية تحدد مواصفاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

2- تستثنى المجموعات السكنية التي تقرر تشييدها انفاذا لقوانين وانظمة الاسكان من احكام الانظمة المتعلقة بالمرائب المفروضة في الابنية بموجب المادة 10 من المرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من قانون رقم 58 تاريخ 08/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206919/article/2/