المادة 2
1- تستثنى المجموعات السكنية التي تقرر تشييدها انفاذا لقوانين وانظمة الاسكان من احكام الانظمة المتعلقة بالملاجىء المفروضة في الابنية بموجب المواد 21 الى 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 والمعدل بموجب المرسوم رقم 13685 تاريخ 23 اب 1963, والمواد 49 الى 63 من المرسوم رقم 7563 الصادر في 8 ايلول سنة 1961 على ان يبنى لها ملاجىء جماعية تحدد مواصفاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- تستثنى المجموعات السكنية التي تقرر تشييدها انفاذا لقوانين وانظمة الاسكان من احكام الانظمة المتعلقة بالمرائب المفروضة في الابنية بموجب المادة 10 من المرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973, المادة 3, 31/12/1973
مادة 3: تلغى المادة 2 الجديدة من قانون الاسكان ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة 2 الجديدة: (من قانون الاسكان رقم 58/65 الصادر في 8/12/65 والمنشور في هذا الباب في الصفحة 11) تتولى المديرية العامة للاسكان: 1- امر تحقيق اهداف هذا القانون وذلك: أ- بالبناء بواسطة مؤسسات عامة او هيئات عامة لبنانية. ب - بطريقة المناقصة بين شركات او مؤسسات خاصة, لبنانية او اجنبية. تتم المناقصة اصلا بطريقة المناقصة المحصورة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية ويقر وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء قائمة الشركات والمؤسسات المقبولة نهائيا في المناقصة. اذا لم تؤد المناقصة المحصورة المبينة اعلاه الى نتيجة ايجابية على مرتين متتاليتين, امكن اعتماد سائر طرق التعاقد وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية. ج- بقروض او مساعدات مشروطة تقدمها الدولة للمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة التي لا تتوخى الكسب . د- بقروض مشروطة تقدمها الدولة للشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي ترغب في بناء مساكن تباع او تؤجر لاعضائها وموظفيها ومستخدميها وعمالها اللبنانيين في نطاق الاهداف المنصوص عنها في هذا القانون. ه- بقروض او مساعدات مشروطة تقدمها الدولة للافراد لبناء وتحسين مساكنهم في القرى والمدن بما يتناسب مع الشروط الصحية والاوضاع العائلية. تعين القروض والمساعدات المبينة في الفقرات (ج) و(د) و(ه) السابقة في حدود الامول المخصصة لهذه الغاية وتحدد شروط اعطائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 2- تسهيل اسكان المضمونين والموظفين الذين يشملهم هذا القانون وذلك بواسطة قروض طويلة الاجل يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وفقا لنظام وشروط توضح خصيصا لهذه الغاية. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاسكان والتعاونيات والعمل والشؤون الاجتماعية 3- مراقبة اعمال المؤسسات والهيئات والشركات التي تعطى قروضا او مساعدات في نطاق هذا القانون وذلك لجهة كيفية استعمال هذه القروض او المساعدات .