جميع التشريعات

مرسوم رقم 2262 01/12/1971

تعديل المادة 112 من قانون الجمارك المتعلقة بشروط تعاطي مهنة التخليص الجمركي

النوع
مرسوم
الرقم
2262
التاريخ
01/12/1971
الجريدة الرسمية
العدد 98, 09/12/1971, ص. 1711
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2262 تاريخ 01/12/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 112 من قانون الجمارك: "غير انه بالنسبة لضباط المفارز الجمركية المحالين على التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية, فيحق للمجلس الاعلى للجمارك ان يرخص لهم بتعاطي مهنة تخليص البضائع بصفة عملاء جمركيين اذاطلبوا ذلك خطيا شرط ان يثبتوا حاجتهم لتعاطي هذه المهنة, وذلك دون تقديم الامتحان المنصوص عله في هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا