All legislation

مرسوم Decree No. 2262 01/12/1971

تعديل المادة 112 من قانون الجمارك المتعلقة بشروط تعاطي مهنة التخليص الجمركي

Type
مرسوم · Decree
Number
2262
Date
01/12/1971
Official Gazette
Issue 98, 09/12/1971, p. 1711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2262 تاريخ 01/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 112 من قانون الجمارك: "غير انه بالنسبة لضباط المفارز الجمركية المحالين على التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية, فيحق للمجلس الاعلى للجمارك ان يرخص لهم بتعاطي مهنة تخليص البضائع بصفة عملاء جمركيين اذاطلبوا ذلك خطيا شرط ان يثبتوا حاجتهم لتعاطي هذه المهنة, وذلك دون تقديم الامتحان المنصوص عله في هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا