المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 112 من قانون الجمارك: "غير انه بالنسبة لضباط المفارز الجمركية المحالين على التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية, فيحق للمجلس الاعلى للجمارك ان يرخص لهم بتعاطي مهنة تخليص البضائع بصفة عملاء جمركيين اذاطلبوا ذلك خطيا شرط ان يثبتوا حاجتهم لتعاطي هذه المهنة, وذلك دون تقديم الامتحان المنصوص عله في هذه المادة.