جميع التشريعات

قرار رقم 677 20/11/1968

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لمحلات اصحاب الحلاقة في طرابلس والاسكلة

النوع
قرار
الرقم
677
التاريخ
20/11/1968
الجريدة الرسمية
العدد 99, 09/12/1968, ص. 1726
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 677 تاريخ 20/11/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 84 الصادر بتاريخ 25 تموز سنة 1952 المتضمن تصديق الاتفاقية المعقودة بين اصحاب محلات ونقابة وعمال الحلاقة في طرابلس .

المادة 2

مادة 2: تبقى جميع محلات الحلاقة في طرابلس والاسكلة حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها عدا مواقيت الاقفال المحددة في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تقفل المحلات المذكورة في المادة الثانية طيلة يوم الاحد من كل اسبوع صيفا وشتاء ما لم يقع هذا اليوم مباشرة قبل او خلال اسبوع من الاعياد التالية: عيد الميلاد المجيد- عيدالفطر المبارك- عيد الفصح السعيد- عيد الاضحى المبارك- عيد المولد النبوي الشريف .

المادة 4

مادة 4: لا تمس هذه الاحكام حقوق الاجراء المكتسبة وحقهم بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من هذه المحلات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بموجب القانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968 .

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ فورا.

بيروت في 20 تشرين الثاني 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي