المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 84 الصادر بتاريخ 25 تموز سنة 1952 المتضمن تصديق الاتفاقية المعقودة بين اصحاب محلات ونقابة وعمال الحلاقة في طرابلس .
قرار Decision No. 677 20/11/1968
مادة 1: يلغى القرار رقم 84 الصادر بتاريخ 25 تموز سنة 1952 المتضمن تصديق الاتفاقية المعقودة بين اصحاب محلات ونقابة وعمال الحلاقة في طرابلس .
مادة 2: تبقى جميع محلات الحلاقة في طرابلس والاسكلة حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها عدا مواقيت الاقفال المحددة في المادة الثالثة من هذا القرار.
مادة 3: تقفل المحلات المذكورة في المادة الثانية طيلة يوم الاحد من كل اسبوع صيفا وشتاء ما لم يقع هذا اليوم مباشرة قبل او خلال اسبوع من الاعياد التالية: عيد الميلاد المجيد- عيدالفطر المبارك- عيد الفصح السعيد- عيد الاضحى المبارك- عيد المولد النبوي الشريف .
مادة 4: لا تمس هذه الاحكام حقوق الاجراء المكتسبة وحقهم بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 5: تعلق كل من هذه المحلات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بموجب القانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968 .
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ فورا.
بيروت في 20 تشرين الثاني 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي